All legislation

مرسوم Decree No. 8277 20/07/1931

باحالة متهمين الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
8277
Date
20/07/1931
Official Gazette
Issue 2531, 27/07/1931, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8277 تاريخ 20/07/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8277 المؤرخ في 20 تموز سنة 1931 احيل الى المجلس العدلي المختلط نمر ناصيف حداد ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اقدموا في محلة فرن الشباك على قتل نجيب فرهود جريصاتي عمدا او عن سبق تصور وتصميم