All legislation

مرسوم Decree No. 8311 03/08/1931

يختص برسوم المسكرات في قضاء عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
8311
Date
03/08/1931
Official Gazette
Issue 2537, 10/08/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8311 تاريخ 03/08/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 8311 المؤرخ في 3 اب سنة 1931 ان الاسعار الاساسية التي تجبى بموجبها رسوم المسكرات عن عام 1930 في قضاء عاليه تحدد كما يلي:

- العرق 20 قرشا لبنانيا سوريا الكيلو.

- الخمر 10 قروش لبنانية سورية الكيلو.