المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8320 المؤرخ في 5 اب سنة 1931 تفتح اعمال المساحة اعتبارا من 5 اب سنة 1931 في منطقة القبة العقارية في مدينة طرابلس
مرسوم Decree No. 8320 05/08/1931
بناء على المرسوم رقم 8320 المؤرخ في 5 اب سنة 1931 تفتح اعمال المساحة اعتبارا من 5 اب سنة 1931 في منطقة القبة العقارية في مدينة طرابلس