المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8321 المؤرخ في 5 اب سنة 1931 تحدث شعبة بريدية في قرية ابل السقي وتلحق في مركز بريد وبرق مرجعيون يحدد تاريخ افتتاح هذه الشعبة اعتبارا من 10 اب سنة 1931 وتتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج