المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8308 المؤرخ في 3 اب سنة 1931 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الكبيرة بخراج قرية الريحان في قضاء جزين (محافظة لبنان الجنوبي) تجري المعاملات المذكورة في المادة الاولى وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 الصادر في 26 ايار سنة 1926 او ضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه والتي يحددها مقدما مهندس وزارة الاشغال العامة احد اعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 23 الانفة الذكر