المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8310 المؤرخ في 3 اب سنة 1931 ان الاسعار الاساسية التي تجبى بموجبها رسوم المسكرات عن عام 1930 في قضاء كسروان تحدد كما يلي:
- العرق 20 قرشا لبنانيا سوريا الكيلو.
- الخمر 10 قروش لبنانية سورية الكيلو.
مرسوم Decree No. 8310 03/08/1931
بناء على المرسوم رقم 8310 المؤرخ في 3 اب سنة 1931 ان الاسعار الاساسية التي تجبى بموجبها رسوم المسكرات عن عام 1930 في قضاء كسروان تحدد كما يلي:
- العرق 20 قرشا لبنانيا سوريا الكيلو.
- الخمر 10 قروش لبنانية سورية الكيلو.