All legislation

مرسوم Decree No. 8342 11/08/1931

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
8342
Date
11/08/1931
Official Gazette
Issue 2540, 17/08/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8342 تاريخ 11/08/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء عليى المرسوم رقم 8342 المؤرخ في 11 اب سنة 1931 احيل الى المجلس العدلي المختلط عل خضر ورفاقة سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في بينو (لبنان الجنوبي) وعلى كل في الاراضي اللبنانية وفي ليلة 31 تموز1 اب سنة 1931 وعلى كل- في ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اولا- قاوموا مأموري القوة العامة الجبر والشدة بينما كان هؤلاء ينفذون قوانين الحكومة وانظمتها مع الاعتبار بان المقاومين كانوا جماعة ينوف عددهم على العشرين شخصا بينهم واحد على الاقل يحمل سلاحا ظاهرا ثانيا- حاولوا عن قصد قتل رجال الجندرمة اثناء اجراء مأموريتهم وان هذه المحاولة قد شرع فيها ولكنها لم تتم لحيلولة اسباب مانعة لم يكونوا فيها مختارين ثالثا- ضربوا وجرحوا رجال الجندرمة اثناء اجراء مأموريتهم وهذه الجرائم منصوص عليها في المواد 114 و115 و116 وتعديلاتها والمواد 170 و46 من قانون الجزاء