All legislation

مرسوم Decree No. 8363 18/08/1931

تعيين افتتاح الصيد واختتامه

Type
مرسوم · Decree
Number
8363
Date
18/08/1931
Official Gazette
Issue 2544, 26/08/1931, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8363 تاريخ 18/08/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8363 المؤرخ في 18 اب سنة 1931 عين اليوم الخامس والعشرين من شهر اب سنة 1931 موعدا لافتتاح الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وعين اليوم الاول من شهر شباط سنة 1931 موعدا لاختتام الصيد يظل صيد العصافير المفيدة للزراعة ممنوعا طبقا للقرار رقم التاسعة والثلاثون المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1920