All legislation

مرسوم Decree No. 8382 27/08/1931

بتحديد قسم من الاملاك العمومية البحرية الكائنة بين مصب نهر بيروت ومصب نهر الموت

Type
مرسوم · Decree
Number
8382
Date
27/08/1931
Official Gazette
Issue 2546, 31/08/1931, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8382 تاريخ 27/08/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8382 المؤرخ في 27 اب سنة 1931 تحدد قسم الاملاك العمومية البحرية الكائن بين مصب نهر بيروت ومصب نهر الموت بالعلامات المغروسة في الارض والمبينة في الخريطة المربوطة بهذا المرسوم