All legislation

مرسوم Decree No. 8374 24/08/1931

احالة متهمين الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
8374
Date
24/08/1931
Official Gazette
Issue 2546, 31/08/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8374 تاريخ 24/08/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8374 المؤرخ في 24 اب سنة 1931 احيل الى المجلس العدلي المختلط الياس ابو نادر ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في صوفر وبتاريخ 18 آب سنة 1931 وعلى كل في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن- اقدموا على قتل سليمان بشير الاعور عمدا او عن سبق تصور وتصميم