All legislation

مرسوم Decree No. 8451 18/09/1931

تعيين لجنة لدرس اعتراضات اهالي منطقة البقاع بخصوص اشغال عامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8451
Date
18/09/1931
Official Gazette
Issue 2558, 28/09/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8451 تاريخ 18/09/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8451 المؤرخ في 18 ايلول سنة 1931 عينت لجنة قوامها: مفتش دائرة مراقبة الشركات ذات الامتياز في بيروت مندوب عن وزير الاشغال العامة مندوب عن محافظ منطقة جبل لبنان لدرس اعتراضات اهالي هذه المنطقة مندوب عن محافظ منطقة البقاع لدرس اعتراضات اهالي هذه المنطقة لكي تدرس في مدة عشرة ايام الملاحظات المدونة في السجلات الخاصة الموضوعة في مكاتب محافظتي جبل لبنان والبقاع خلال مدة التحقيق التي لحظت في المرسوم عدد 8035 المؤرخ في 12 ايار سنة 1931 تقدم هذه اللجنة تقريرها الى رئيس دائرة مراقبة الشركات ذات الامتياز لضمه الى ملف الاوراق العائد لدرس مشروع انشاء الخط ذي التوتر العالي 25000 فولت المنوي انشاؤه بين محطة التحويل في بحمدون وبلدة رياق