All legislation

مرسوم Decree No. 8454 18/09/1931

الحاق ثلاث مناطق عقارية باختصاص قاضي عقار المنطقة الثانية في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
8454
Date
18/09/1931
Official Gazette
Issue 2558, 28/09/1931, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8454 تاريخ 18/09/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8454 المؤرخ في 18 ايلول سنة 1931 الحقت باختصاص قاضي عقار المنطقة الثانية في بيروت المناطق العقارية الثلاث الاتي بيانها سابقا من اختصاص عقار المنطقة الاولى في بيروت الملغاة منطقة راس بيروت , منطقة المزرعة, منطقة دار المريسه