All legislation

مرسوم Decree No. 8488 29/09/1931

باحالة متهمين الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
8488
Date
29/09/1931
Official Gazette
Issue 2560, 02/10/1931, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8488 تاريخ 29/09/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8488 المؤرخ في 29 ايلول سنة 1931 احيل الى المجلس العدلي المختلط المدعو داهج قاسم ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في بعلبك وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: اولا- اقدموا على قتل المدعو جورج شواح عمدا او عن سبق تصور وتصميم ثانيا- حاولوا قتل المدعو دياب شواح قصدا وعمدا