المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8488 المؤرخ في 29 ايلول سنة 1931 احيل الى المجلس العدلي المختلط المدعو داهج قاسم ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في بعلبك وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: اولا- اقدموا على قتل المدعو جورج شواح عمدا او عن سبق تصور وتصميم ثانيا- حاولوا قتل المدعو دياب شواح قصدا وعمدا