All legislation

مرسوم Decree No. 8556 14/10/1931

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
8556
Date
14/10/1931
Official Gazette
Issue 2566, 16/10/1931, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8556 تاريخ 14/10/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8556 المؤرخ في 14 ت 1 سنة 1931 احيل الى المجلس العدلي المختلط المدعو محمد الشيخ ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في قرية المرح (البقاع) في ليلة 9 و10 تشرين الاول سنة 1931 وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: اولا- اقدموا على قتل المدعو علي محمد القاق عمدا وعن سبق تصور وتصميم. ثانيا- حاولوا قتل والدة المدعو علي محمد القاق المذكور قصدا وعمدا.