المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8570 المؤرخ في 19 ت 1 سنة 1931 تلحق باختصاص قاضي عقار المنطقة الثالثة منطقتا الدامور والناعمة العقاريتان (محافظة جبل لبنان)
مرسوم Decree No. 8570 19/10/1931
بناء على المرسوم رقم 8570 المؤرخ في 19 ت 1 سنة 1931 تلحق باختصاص قاضي عقار المنطقة الثالثة منطقتا الدامور والناعمة العقاريتان (محافظة جبل لبنان)