المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8592 المؤرخ في 26 ت 1 سنة 1931 تفتح معاملات تصفية الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع رشعين قرب زغرتا (لبنان الشمالي) تجري المعاملات المذكورة في المادة الاولى وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه والواقعة بين ينابيع رشعين والبحر يحدد هذه المنطقة مقدما مهندس من وزارة الاشغال العامة الذي يكون احد اعضاء اللجنة المذكورة في المادة 23 الانفة الذكر