All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 103 29/10/1931

انشاء لجنة تحكيمية للنظر في دعاوي نزع الملكية التي تلاحقها جيوش الشرق والبحرية والدوائر الادارية الفرنساوية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
103
Date
29/10/1931
Official Gazette
Issue 2586, 02/12/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 103 تاريخ 29/10/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 103/L.R. الصادر في 29 ت 1 سنة 1931 انشئت لجنة تحكيمية وفقا لاحكام المادة 13 من القرار عدد 238 الصادر في 27 حزيران سنة 1920 والمعدل بالقرار عدد 2528 تاريخ 28 اذار سنة 1924 مهمتها النظر في دعاوي نزع الملكية التي تلاحقها جيوش الشرق والبحرية والدوائر الادارية الفرنساوية تشمل صلاحية هذه اللجنة اراضي الجمهورية اللبنانية