المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8722 المؤرخ في 8 ك1 سنة 1931 يضاف الى المادة السادسة من المرسوم رقم 4435 المؤرخ في 28 ك2 سنة 1929 كلمة "معدلان" الى جانب كلمتي "انشاء عربي" والى جانب كلمات "املاء باللغة الفرنسوية" عدلت الفقرة الاخيرة من المادة السادسة من المرسوم رقم 4435 المؤرخ في 28 ك2 سنة 1929 على الوجه التالي: "تعطى علامات المسابقات الخطية من صفر الى 10 والعلامة المتوسطة التي يجب الحصول عليها للفوز في الامتحان الخطي هي 25"