All legislation

مرسوم Decree No. 8722 08/12/1931

اجراء بعض التعديل على المادة السادسة من المرسوم رقم 4435 المؤرخ في 28-1-1929 (بخصوص امتحانات )

Type
مرسوم · Decree
Number
8722
Date
08/12/1931
Official Gazette
Issue 2591, 14/12/1931, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8722 تاريخ 08/12/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8722 المؤرخ في 8 ك1 سنة 1931 يضاف الى المادة السادسة من المرسوم رقم 4435 المؤرخ في 28 ك2 سنة 1929 كلمة "معدلان" الى جانب كلمتي "انشاء عربي" والى جانب كلمات "املاء باللغة الفرنسوية" عدلت الفقرة الاخيرة من المادة السادسة من المرسوم رقم 4435 المؤرخ في 28 ك2 سنة 1929 على الوجه التالي: "تعطى علامات المسابقات الخطية من صفر الى 10 والعلامة المتوسطة التي يجب الحصول عليها للفوز في الامتحان الخطي هي 25"