All legislation

مرسوم Decree No. 8732 11/12/1931

بتأليف لجنة مهمتها درس الملاحظات المدونة في السجل الخاص الذي اودع مكاتب محافظ جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
8732
Date
11/12/1931
Official Gazette
Issue 2593, 18/12/1931, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8732 تاريخ 11/12/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8732 المؤرخ في 11 ك1 سنة 1931 كلفت لجنة قوامها: مندوب عن وزير الاشغال العامة مندوب عن محافظ جبل لبنان مفتش دائرة مراقبة الشركات ذات الامتياز في بيروت بان تدرس في خلال عشرة ايام الملاحظات المدونة في السجل الخاص الذي اودع في مكاتب محافظ جبل لبنان (قائمقامية عاليه) خلال مدة التحقيق الملحوظ بالمرسوم عدد 8576 المؤرخ في 21 تشرين الاول سنة 1930 وتقدم هذه اللجنة تقريرها الى رئيس دائرة مراقبة الشركات ذات الامتياز لضمه الى ملف اوراق التحقيق العائد لمشروع انشاء الخط الكهربائي ذى التوتر العالي بين محطة القطع العامة في عاليه ومحلة الحازمية قرب بيروت