All legislation

مرسوم Decree No. 8731 11/12/1931

بتحديد بعض الاملاك العمومية البحرية الواقعة بين خلده والحدود الشرقية الشمالية لمدينة صيدا وبير طرابلس وحدود حكومة العلويين

Type
مرسوم · Decree
Number
8731
Date
11/12/1931
Official Gazette
Issue 2593, 18/12/1931, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8731 تاريخ 11/12/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8731 المؤرخ في 11 ك1 سنة 1931 يشرع في تحديد الاملاك العمومية البحرية الواقعة بين خلده والحدود الشرقية الشمالية لمدينة صيدا وبين طرابلس وحدود حكومة العلويين