All legislation

مرسوم Decree 27/06/1953

تصحيح للمرسوم عدد 1144 تاريخ 16-2-1953 بتشكيل لجان الاستملاك

Type
مرسوم · Decree
Date
27/06/1953
Official Gazette
Issue 26, 01/07/1953, p. 314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 27/06/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في المادة الاولى من المرسوم عدد 1144 تاريخ 16 شباط 1953 المذكور اعلاه. بدلا من: "مهندس من المصلحة الفنية" يصحح: "مهندس من المصلحة الفنية او مهندس تنتدبه المديرية صاحبة العلاقة في الاستملاك" الباقي بدون تغيير.

بيروت في 27 حزيران سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة الامضاء: بشير الاعور