All legislation

مرسوم Decree 28/05/1957

تصحيح للمرسوم رقم 15154 تاريخ 5/3/1957 المتعلق بتعديل تعرفات كهرباء لبنان

Type
مرسوم · Decree
Date
28/05/1957
Official Gazette
Issue 26, 05/06/1957, p. 646
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 28/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يقرأ في المادة الثانية: "تطبق تعرفات القوى المحركة تحت التوترين العالي والواطي على مقطوعيات انارة المعامل والمحلات الحرفية التي تستخدم عدادات من قوة 3 X 50 امبير وما فوق." بدلا من: "تطبق تعرفات القوى المحركة تحت التوترين العالي والواطي على مقطوعيات انارة المعامل." الباقي بدون تغيير

بيروت في 28 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا