All legislation

بلاغ Communiqué No. 19 30/05/2003

بلاغ الى الشركات والمؤسسات التي تتعاطى اعمال استيراد وبيع وتركيب اجهزة اتصالات سلكية ولاسلكية

Type
بلاغ · Communiqué
Number
19
Date
30/05/2003
Official Gazette
Issue 26, 05/06/2003, p. 2935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 19 تاريخ 30/05/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بلاغ 19/1 إلى الشركات والمؤسسات التي تتعاطى أعمال استيراد وبيع وتركيب أجهزة اتصالات سلكية ولاسلكية تذكر وزارة الاتصالات الشركات والمؤسسات والأفراد بالبلاغات الصادرة عنها التي تمنع استيراد وبيع وتركيب الأجهزة الهاتفية السلكية واللاسلكية ما لم تكن حائزة على ترخيص من الوزارة, كما تحذر من استعمال الأجهزة غير المرخصة وسائر الأشخاص الذين يبيعونها. ويطلب من الشركات المرخص لها باستيراد الأجهزة السلكية واللاسلكية وجوب الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل استيراد أي نوع من هذه الأجهزة وعلى الشركات المذكورة إيداع مصلحة الاستثمار الداخلي في وزارة الاتصالات النماذج والمواصفات الفنية العائدة للأجهزة المزمع استيرادها.

بيروت في: 30 أيار 2003 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قداحي