All legislation

قرار Decision No. 19 15/05/2003

رفع ناقلة مالطية عن اللائحة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
15/05/2003
Official Gazette
Issue 26, 05/06/2003, p. 2920-2921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 15/05/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه استنادا إلى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل فإن الشركة المالكة للناقلة المالطية Lovely lady قد أمنت الوثائق المطلوبة لرفعها عن القائمة السوداء. وعملا بأحكام القانون والمبادئ العامة لمقاطعة إسرائيل, واستنادا إلى قرار المكتب المذكور المتعلق برفع تلك الباخرة عن تلك القائمة. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المتعلق برفع الناقلة المالطية Lovely lady عن القائمة السوداء على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الأنف الذكر.

بيروت في 16/5/2003 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي