All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2210 29/04/2002

انشاء فرع في لبنان لشركة محمد عبد المحسن الخرافي واولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية-الكويتية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2210
Date
29/04/2002
Official Gazette
Issue 26, 09/05/2002, p. 3577-3578
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2210 تاريخ 29/04/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

­ في التسجيل ­ ان شركة محمد عبد المحسن الخرافي واولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية (ذ.م.م.) ذات الجنسية: الكويتية والبالغ رأسملها / 57.225.600/د.ك. فقط سبعة وخمسين مليونا ومائتين وخمسة وعشرين الفا وستمائة دينار كويتي لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في الكويت ص.ب.: 886 Safat 13009 تقدمت بتاريخ 19/4/2002 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 19/4/2002 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 10047 تاريخ 24/4/2002 والمستند المتعلق بتعيين المهندس الفريد ابراهيم وكيلا عنها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تجارة عامة ومقاولات عامة ومنشآت صناعية وانشاء وادارة وتملك الفنادق داخل وخارج دولة الكويت. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 29 نيسان 2002 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة روفائيل حرب