المادة 1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مرسوم Decree No. 7815 26/04/2002
ان رئيس الجمهورية, بناء على الدستور, بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 26 منه, بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية, يرسم ما يأتي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة