المادة 1
ان شركة مجيكون للمقاولات والتنمية (شركة مساهمة مصرية) ذات الجنسية مصرية والبالغ راسمالها المرخص /15,000,000/ جنيه فقط خمسة عشر مليون جنيه والمتخذة مركزا رئيسيا لها مدينة الجيزة 6 شارع المتحف الزراعي تقدمت بتاريخ 4/4/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 4/4/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 15800 تاريخ 26/5/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد امين ماجد احمد امين الديب مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: ممارسة كافة انواع المقاولات والاستثمارات الصناعية والعقارية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.