المادة 1
ان شركة سبي انرترانس Spie Enertrans ذات الجنسية الفرنسية والبالغ راسمالها /340614300/ فرنك فرنسي فقط ثلاثماية واربعون مليونا وستماية واربعة عشر الفا وثلاثماية ليرة لبنانية لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Cergy 95863 (Val d'Oise) 10 avenue de l'entreprise France تقدمت بتاريخ 23/4/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 23/4/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 14257 تاريخ 16/5/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد روبير سالومون Mr. Robert Salomon ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: التعهدات والمقاولات العامة لا سيما التعهدات الكهربائية والدراسات وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان, وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.