المادة 1
ان شركة: دبش (التضامنية) ذات الجنسية: السورية والبالغ رأسمالها /500,000/ فقط خمسماية الف ليرة سورية لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها دمشق القابون المنطقة الصناعية قرب معمل كراش . تقدمت بتاريخ 17/5/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 17/5/2000 كامل المستندات المتعلقة انظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 16505 تاريخ 29/5/2000 والمستند المتعلق بتعيين الفريق الاول السيد صلاح بن احمد الدبش مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطى هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: صناعة, تجارة, تعدين, استيراد وتصدير. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.