All legislation

بلاغ Communiqué No. 36 08/06/2000

وضع قيد التحصيل كشوفات المخابرات الهاتفية عن القسط الاول لعام 2000

Type
بلاغ · Communiqué
Number
36
Date
08/06/2000
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2000, p. 2070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 36 تاريخ 08/06/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية انها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 12/6/2000 كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية والدولية للفترة المبينة ادناه: * كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية عن القسط الاول من عام 2000 . * كشوفات المخابرات الهاتفية الدولية عن اشهر شباط ­ آذار ونيسان من عام 2000 . ولقد حددت مهلة اقصاها 29/7/2000 لتسديد هذه الكشوفات , ان الادارة تعلم المشتركين انهم يستطيعون المبادرة لتسديد كشوفاتهم ضمن المهلة المحددة اعلاه, وتذكرهم بالتدابير التالية في حال التخلف: 1­ قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من 7/8/2000 واستيفاء الغرامة عن اعادة وصل النقل اعتبارا من هذا التاريخ. 2­ الغاء اشتراكاتهم بعد مرور شهر واحد على تاريخ مدة انتهاء الاعلان اعتبارا من 29/8/2000 . 3- حرمان المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. كما وتذكرهم باحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 4565/93 والمعدل البند اولا منها بموجب المرسوم رقم 11682 تاريخ 30/1/1998 والذي يحدد مهلة اربعة اشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع في هذا البلاغ وذلك في المنطقة الهاتفية المختصة. كما وانها تطلب من المشتركين بالخطوط الهاتفية التأجيرية المبادرة لتسديد الرسوم المستحقة عليهم في صناديق التأسيس في المناطق الهاتفية التابعين لها وذلك ضمن المهل المحددة في القرارات التي اجازت لهم هذا التأجير. تتمنى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من المواطنين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ, شاكرة لهم حسن تعاونهم.

بيروت في 8 حزيران 2000 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان