المادة 1
ان شركة: حبوب الشرق المحدودة Levant Grain Limited ذات الجنسية: القبرصية والبالغ رأسمالها/1000/ ل. قبرصية فقط الف ليرة قبرصية لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها 31 Archibishop Kyprianou St, 1st floor Office 3 Limassol . تقدمت بتاريخ 18/5/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 18/5/2000 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 16316 تاريخ 27/5/2000 والمستند المتعلق بتعيين السيد نديم ايليا طعمه Mr. Nadim Elia Tohme ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطى هذا العلم والخبر. ان موضوعها هو كل ما يتعلق بالزراعة انتاجا وتصنيعا. اما موضوعها في لبنان فهو: مكتب تمثيل وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها فى لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.