All legislation

قرار Decision 01/06/1977

تعديل المادة 7 من نظام موظفي تعاونية موظفي الدولة

Type
قرار · Decision
Date
01/06/1977
Official Gazette
Issue 26, 18/08/1977, p. 440-441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 01/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عملا بقراري مجلس ادارة التعاونية رقم 1255 تاريخ 18/1/75 ورقم 1275 تاريخ 15/2/75, جرى تعديل احكام المادة 7 من نظام تعاونية موظفي الدولة الصادر مع سائر انظمة التعاونية بالرسوم رقم 5693 تاريخ 8/10/1966 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 24/10/1966, بحيث أصبحت هذه المادة كما يلي: "المادة 7 - شروط التعيين في الفئتين الاولى والثانية: اولا - المدير العام للتعاونية يعين المدير العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية وحسب الشروط التالية: 1 - ان يكون موظفا باحدى الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية في ملاك التعاونية الدائم. او ان يكون موظفا في ملاك الدولة الدائم من الفئة الثانية على الاقل. 3 - ان لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة قضى منها في الخدمة الفعلية عشر سنوات على الاقل في ملاك الدولة او ملاك التعاونية. 3 - ان يوضع خارج الملاك ادارات الدولة اذا اقتضى الامر وذلك, وفقا لاحكام نظام موظفي الدولة. ويجوز ان يعين المدير العام من خارج ملاك الدولة الدائم على ان يكون له خبرة خمس سنوات على الاقل في شؤون تعاونية الموظفين او اعمال المصارف او اعمال شركات التأمين وحائزا اجازة جامعية معترف بها. ثانيا - رئيس المصلحة المالية. يعين رئيس المصلحة المالية حسب الشروط التالية: 1 - ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2 - ان يكون حائزا اجازة جامعية في الحقوق اللبنانية, او الشؤون المالية او- الاقتصادية او التجارية, او ما يعادلها, على ان يكون حصل على الاجازة بعد القسم- الثاني من البكالوريا اللبنانية او ما يعادله. 3 - ان يكون له خبرة ثلاث سنوات على الاقل في الشؤون المالية او التجارية. 4 - ان ينجح في المباراة المؤهلة لهذه الوظيفة, يجريها مجلس الخدمة المدنية. يمكن ملء هذا المركز بالاختيار من بين موظفي الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة في ملاكات الدولة وذلك بعد وضعه خارج الملاك. ' كما يمكن ملء هذا المركز بالاختيار من بين موظفي التعاونية الذين بلغوا الدرجتين الاولى والثانية في الفئة الثالثة, على ان تتوفر في المرشح لملء المركز بالاختيار الشروط الخاصة المفروضة للاشتراك في المباراة. يجوز ان ينص نظام المباراة المؤهلة لهذه الوظيفة على منح علامات اضافية لا تجاوز 15% من مجموع العلامات للمرشحين الذين يحملون شهادات أعلى من الحد الادنى المطلوب وعشرة بالمئة لموظفي التعاونية ولموظفي الادارات العامة الذين لهم في الخدمة ثلاث سنوات فما فوق, على ان تعطى هذه العلامات , عند ترتيب مراتب النجاح, الناجحين في المباراة. '

في 1/6/1977 المدير العام للتعاونيات بالوكالة عبد اللطيف أفيوني