All legislation

قرار Decision No. 1 19/06/1947

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة حارة البلانة العقارية

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
19/06/1947
Official Gazette
Issue 26, 25/06/1947, p. 405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 19/06/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري حاكم الصلح في بيروت بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار الصاد عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة حارة البلانه العقارية المؤرخ في 20 ايار سنة 1947 والمعلن عنه بتاريخ 20 ايار سنة 1947 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم التاسع عشر من شهر حزيران سنة 1947 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بيروت في 19 حزيران سنة 1947