All legislation

مرسوم Decree No. 8711 18/06/1952

سحب فئة من النقد المعدني الصغير من التداول

Type
مرسوم · Decree
Number
8711
Date
18/06/1952
Official Gazette
Issue 26, 25/06/1952, p. 352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8711 تاريخ 18/06/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8711 الصادر بتاريخ 18 حزيران سنة 1952, يسحب من التداول خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ اول تموز سنة 1952 النقد المعدني الصغير من فئة قرشين ونصف - وقرشين - ونصف القرش . تعين لجنة خاصة لصهر هذا النوع من النقد بعد نهاية المدة المحددة بالمادة الاولى ويباع كمعدن.