المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8711 الصادر بتاريخ 18 حزيران سنة 1952, يسحب من التداول خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ اول تموز سنة 1952 النقد المعدني الصغير من فئة قرشين ونصف - وقرشين - ونصف القرش . تعين لجنة خاصة لصهر هذا النوع من النقد بعد نهاية المدة المحددة بالمادة الاولى ويباع كمعدن.