All legislation

مرسوم Decree No. 8721 20/06/1952

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مجرى مياه نهر ابو علي (الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
8721
Date
20/06/1952
Official Gazette
Issue 26, 25/06/1952, p. 354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8721 تاريخ 20/06/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8721 الصادر بتاريخ 20 حزيران سنة 1952, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مجرى مياه نهر ابو علي عند عقدة ملتقاه بفرعيه جوعيت ورشعين في منطقة عردات - زغرتا (محافظة لبنان الشمالي) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.