المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8721 الصادر بتاريخ 20 حزيران سنة 1952, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مجرى مياه نهر ابو علي عند عقدة ملتقاه بفرعيه جوعيت ورشعين في منطقة عردات - زغرتا (محافظة لبنان الشمالي) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.