All legislation

قرار Decision No. 1769 22/06/1945

بشأن مادة حامض البوريك

Type
قرار · Decision
Number
1769
Date
22/06/1945
Official Gazette
Issue 26, 27/06/1945, p. 463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1769 تاريخ 22/06/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1769 الصادر في 22 حزيران سنة 1945 لا تخضع مادة حامض البوريك لنظام التوزيع المراقب خلافا لما ورد سهوا في المادة الاولى من القرار رقم 712 المؤرخ في 27/12/43