المادة 1
ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بما انه سبق وجرى تحديد وتحرير قسم من منطقة الغزيلي اتخذ اسم منطقة ( نبع الغزيلي ) بسبعة وسبعين عقارا بموجب قرار الافتتاح تاريخ 24/10/1935 وقد اودعت المحاضر امانة السجل العقاري في حينه ولم يتبين سبب التسمية والاقتصار. وبما انه بموجب امر المباشرة الجديد, تاريخ 5/3/1969 جرى تحديد وتحرير باقي المنطقة بالعقارات ذوات الارقام من 78 حتى 259, وبناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 24/1/1970, وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 168 تاريخ 15 اذار سنة 1936 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور, يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الغزيلي بالنسبة للعقارات من 78 الى 59 فقط.