All legislation

قرار Decision 11/03/1970

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الغزيلي

Type
قرار · Decision
Date
11/03/1970
Official Gazette
Issue 26, 30/03/1970, p. 386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 11/03/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بما انه سبق وجرى تحديد وتحرير قسم من منطقة الغزيلي اتخذ اسم منطقة ( نبع الغزيلي ) بسبعة وسبعين عقارا بموجب قرار الافتتاح تاريخ 24/10/1935 وقد اودعت المحاضر امانة السجل العقاري في حينه ولم يتبين سبب التسمية والاقتصار. وبما انه بموجب امر المباشرة الجديد, تاريخ 5/3/1969 جرى تحديد وتحرير باقي المنطقة بالعقارات ذوات الارقام من 78 حتى 259, وبناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 24/1/1970, وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 168 تاريخ 15 اذار سنة 1936 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور, يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الغزيلي بالنسبة للعقارات من 78 الى 59 فقط.

طرابلس في 11/3/1970 القاضي العقاري في لبنان الشمالي بدري طالب