All legislation

مرسوم Decree 31/12/1931

تصحيح للمرسوم رقم 6313 المؤرخ في 27 شباط 1930 ولتصحيحه المؤرخ في 23 حزيران 1930 (افتتاح مركز بريد)

Type
مرسوم · Decree
Date
31/12/1931
Official Gazette
Issue 2601, 06/01/1932, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 31/12/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بدلا من- ان مركز جديدة المتن يشتغل في هذه البلدة كل سنة من تاريخ اول تشرين الثاني الى 30 نيسان وفي بحنس من اول ايار الى 31 تشرين الاول يقرأ في المادة الثانية من المرسوم المذكور اعلاه- ان مركز جديدة المتن يشتغل في هذه البلدة كل سنة من تاريخ 16 تشرين الاول الى 30 حزيران وفي بحنس من تاريخ اول تموز الى 15 تشرين الاول

بيروت في 31 ك1 سنة 1931 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر