المادة 1
بناء على القرار رقم 76 الصادر من وزير الداخلية في 23 ك 2 سنة 1932 تؤلف لجنة لمناقصة وتلزيم سجلات الاحصاء وتذاكر الهوية اللازمة لعملية احصاء سنة 1932 وتؤلف من: مدير الداخلية رئيس المفتش الاداري "رئيس دوائر الداخلية" رئيس مصلحة الاحصاء رئيس دائرة اللوازم اعضاء نائب رئيس قسم الواردات محاسب وزارة الداخلية تجتمع هذه اللجنة في وزارة الداخلية يوم الاربعاء الواقع في 27 كانون الثاني سنة 1932 الساعة الخامسة عشر