All legislation

قرار Decision No. 76 23/01/1932

تأليف لجنة لمناقصة وتلزيم سجلات الاحصاء وتذاكر الهوية

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
23/01/1932
Official Gazette
Issue 2609, 25/01/1932, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 23/01/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 76 الصادر من وزير الداخلية في 23 ك 2 سنة 1932 تؤلف لجنة لمناقصة وتلزيم سجلات الاحصاء وتذاكر الهوية اللازمة لعملية احصاء سنة 1932 وتؤلف من: مدير الداخلية رئيس المفتش الاداري "رئيس دوائر الداخلية" رئيس مصلحة الاحصاء رئيس دائرة اللوازم اعضاء نائب رئيس قسم الواردات محاسب وزارة الداخلية تجتمع هذه اللجنة في وزارة الداخلية يوم الاربعاء الواقع في 27 كانون الثاني سنة 1932 الساعة الخامسة عشر