المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8858 المؤرخ في 22 ك2 سنة 1932 عين اليوم الاول من شهر شباط سنة 1932 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة ويباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 30 نيسان سنة 1932 ويمنع صيده ابتداء من اول ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها