المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8846 المؤرخ في 20 ك 2 سنة 1932 معدل رسم الدخول الخاص الذي يستوفى عن التبغ ومصنوعاته المستوردة على الصورة التالية: عن الكيلو الصافي غروش لبنانية سورية ـــــــــــــــــــ التبغ الورق 060 التبغ الورق المهيا للفرم, والتبغ الورق المفروز او الموضب , او الخالي من الضلوع 300 السكاير التي تعادل قيمة الالف منها 250 غرشا لبنانيا سوريا او ما دون 300 السكاير التي تتجاوز قيمة الالف منها 250 غرشا لبنانيا سوريا 500 تصبح التعريفات المذكورة اعلاه مرعية الاجراء فور نشر هذا المرسوم