All legislation

مرسوم Decree No. 8846 20/01/1932

بتعديل رسم الدخول الخاص الذي يستوفى عن التبغ ومصنوعاته المستوردة

Type
مرسوم · Decree
Number
8846
Date
20/01/1932
Official Gazette
Issue 2610, 27/01/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8846 تاريخ 20/01/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8846 المؤرخ في 20 ك 2 سنة 1932 معدل رسم الدخول الخاص الذي يستوفى عن التبغ ومصنوعاته المستوردة على الصورة التالية: عن الكيلو الصافي غروش لبنانية سورية ـــــــــــــــــــ التبغ الورق 060 التبغ الورق المهيا للفرم, والتبغ الورق المفروز او الموضب , او الخالي من الضلوع 300 السكاير التي تعادل قيمة الالف منها 250 غرشا لبنانيا سوريا او ما دون 300 السكاير التي تتجاوز قيمة الالف منها 250 غرشا لبنانيا سوريا 500 تصبح التعريفات المذكورة اعلاه مرعية الاجراء فور نشر هذا المرسوم