المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8866 المؤرخ في 25 ك 2 سنة 1932 تلحق باختصاص قاضي عقار طرابلس المناطق العقارية الآتية: قبة بشمرا, شيخ زناد, ديرين, مشتى حمود
مرسوم Decree No. 8866 25/01/1932
بناء على المرسوم رقم 8866 المؤرخ في 25 ك 2 سنة 1932 تلحق باختصاص قاضي عقار طرابلس المناطق العقارية الآتية: قبة بشمرا, شيخ زناد, ديرين, مشتى حمود