المادة 1
بناء على قرار وزير الداخلية الصادر في 27 ك 1 سنة 1932 انشئت بلدية في قرية بطرام يطلق عليها اسم بلدية بطرام. وتعين منطقة حدود هذه البلدية من قبل وزارة الاشغال العامة وفقا لاحكام المادة 12 من القرار رقم 1208
قرار Decision No. 161 27/01/1932
بناء على قرار وزير الداخلية الصادر في 27 ك 1 سنة 1932 انشئت بلدية في قرية بطرام يطلق عليها اسم بلدية بطرام. وتعين منطقة حدود هذه البلدية من قبل وزارة الاشغال العامة وفقا لاحكام المادة 12 من القرار رقم 1208