All legislation

قرار Decision No. 161 27/01/1932

انشاء بلدية في قرية بطرام

Type
قرار · Decision
Number
161
Date
27/01/1932
Official Gazette
Issue 2613, 03/02/1932, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 161 تاريخ 27/01/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على قرار وزير الداخلية الصادر في 27 ك 1 سنة 1932 انشئت بلدية في قرية بطرام يطلق عليها اسم بلدية بطرام. وتعين منطقة حدود هذه البلدية من قبل وزارة الاشغال العامة وفقا لاحكام المادة 12 من القرار رقم 1208