All legislation

مرسوم Decree No. 8881 28/01/1932

احالة متهمين الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
8881
Date
28/01/1932
Official Gazette
Issue 2614, 05/02/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8881 تاريخ 28/01/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8881 المؤرخ في 28 ك 2 سنة 1932 احيل الى المجلس العدلي المختلط محمد القهموجي من طرابلس ومحمد ماض ورشيد ربيه من المنية ومحمود بريص من عزقي الضنيه ورفاقهم سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم قرب المسيلحه على طريق البترون - طرابلس في ليله 23 و24 كانون الثاني سنة 1932 وعلى كل اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقص عليه مدة مرور الزمن: اولا: انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة ثانيا: ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة