المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8881 المؤرخ في 28 ك 2 سنة 1932 احيل الى المجلس العدلي المختلط محمد القهموجي من طرابلس ومحمد ماض ورشيد ربيه من المنية ومحمود بريص من عزقي الضنيه ورفاقهم سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم قرب المسيلحه على طريق البترون - طرابلس في ليله 23 و24 كانون الثاني سنة 1932 وعلى كل اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقص عليه مدة مرور الزمن: اولا: انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة ثانيا: ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة