المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8945 المؤرخ في 19 شباط سنة 1932 الغي المرسوم رقم 8616 الصادر بتاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1931 القاضي بتوقيف مجلة العرفان عن الصدور لاجل غير معين
مرسوم Decree No. 8945 19/02/1932
بناء على المرسوم رقم 8945 المؤرخ في 19 شباط سنة 1932 الغي المرسوم رقم 8616 الصادر بتاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1931 القاضي بتوقيف مجلة العرفان عن الصدور لاجل غير معين