All legislation

مرسوم Decree No. 8963 24/02/1932

بفتح مدارس رسمية في قرى فيع - القليلة - الكفير - الشبانية

Type
مرسوم · Decree
Number
8963
Date
24/02/1932
Official Gazette
Issue 2624, 29/02/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8963 تاريخ 24/02/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8963 المؤرخ في 24 شباط سنة 1932 فتحت مدرسة رسمية في كل من القرى المبينة اسماؤها فيما يلي ابتداء من اول شباط سنة 1932 قرية فيع (لبنان الشمالي) مدرسة للبنين قرية القليلة (لبنان الجنوبي) مدرسة للبنين قرية الكفير (لبنان الجنوبي) مدرسة للبنين قرية الشبانية (جبل لبنان) مدرسة للبنين