المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8963 المؤرخ في 24 شباط سنة 1932 فتحت مدرسة رسمية في كل من القرى المبينة اسماؤها فيما يلي ابتداء من اول شباط سنة 1932 قرية فيع (لبنان الشمالي) مدرسة للبنين قرية القليلة (لبنان الجنوبي) مدرسة للبنين قرية الكفير (لبنان الجنوبي) مدرسة للبنين قرية الشبانية (جبل لبنان) مدرسة للبنين