المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8970 المؤرخ في 26 شباط سنة 1932 تفتح اعمال المساحة ابتداء من اول اذار سنة 1932 في منطقة الرميله العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)
مرسوم Decree No. 8970 26/02/1932
بناء على المرسوم رقم 8970 المؤرخ في 26 شباط سنة 1932 تفتح اعمال المساحة ابتداء من اول اذار سنة 1932 في منطقة الرميله العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)