All legislation

قرار Decision No. 437 21/03/1932

بانشاء بلدية في قرية كفرسلوان

Type
قرار · Decision
Number
437
Date
21/03/1932
Official Gazette
Issue 2635, 25/03/1932, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 437 تاريخ 21/03/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 437 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 21 اذار سنة 1932 انشأت بلدية في قرية كفرسلوان (محافظة جبل لبنان) بلدية تدعى بلدية كفرسلوان اما حدود هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922