المادة 1
بناء على المرسوم رقم 9222 المؤرخ في 22 نيسان سنة 1932
يوزع سجل صحي مجانا في قرى الاصطياف على جميع المساكن والمباني والمغالق التجارية والصناعية ويسلم الى صاحب البيت او مدير المغلق مقابل اشعار باستلامه.
ويجب على صاحب البيت او مدير المغلق ان يبرز هذا السجل
لكل مراقب او مأمور صحي له حق الكشف عليه في اية ساعة
من ساعات النهار وكل من يخالف احكام هذا المرسوم او يضيع السجل المذكور او يغشه يستهدف للجزاء المنصوص عليه في قانون 5 كانون الاول سنة 1930