All legislation

مرسوم Decree No. 9222 22/04/1932

بتوزيع سجل صحي في مراكز الاصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
9222
Date
22/04/1932
Official Gazette
Issue 2651, 02/05/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 9222 تاريخ 22/04/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 9222 المؤرخ في 22 نيسان سنة 1932

يوزع سجل صحي مجانا في قرى الاصطياف على جميع المساكن والمباني والمغالق التجارية والصناعية ويسلم الى صاحب البيت او مدير المغلق مقابل اشعار باستلامه.

ويجب على صاحب البيت او مدير المغلق ان يبرز هذا السجل

لكل مراقب او مأمور صحي له حق الكشف عليه في اية ساعة

من ساعات النهار وكل من يخالف احكام هذا المرسوم او يضيع السجل المذكور او يغشه يستهدف للجزاء المنصوص عليه في قانون 5 كانون الاول سنة 1930