المادة 1
بناء على المرسوم رقم 9222 المؤرخ في 26 نيسان سنة 1932 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوره في بدادون. وتجري هذه المعاملات وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 الصادر في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه. يقوم بتحديد هذه المنطقة مقدما مهندس وزارة الاشغال العامة المعين عضوا في اللجنة الوارد ذكرها في المادة 23 المتقدمة.